بوابة حساب الودائع و الأداءات بوابة التعاضدية العامة بوابة الولوج لكتابة الهيئة

مستجدات قانونية

  • ظهير شريف رقم 1.01.124 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيد رقم 49.00 المتعلقة بتنطيم مهنة النساخة
  • ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 غشت 2011) بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنطيم قضاء القرب و تحديد اختصاصاته

مواعيد

  • الشهر :
  • السنة :
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

قانون الشركات المدنية المهنية للمحاماة

الباب الأول مقتضيات عامة

الفرع الأول: التسمية و التأسيس

    المادة 1:

    ينظم هذا القانون الشركات المدنية المهنية للمحاماة المنشأة قصدممارسة المهنة وفقا لأحكام القانون المنظم لها.
    تحمل هذه الشركات اسم المدنيةالمهنية للمحاماة، و يشار إليها في هذا القانون"بالشركة".

    المادة 2:

    يجب أن يكون كل الشركاء في الشركةمحامين مسجلين في جدول نفس الهيئة.
    لا يجوز للمحامين الشركاء أن يمثلواأطرافا لها مصالح متعارضة كما لا يمكنهم ممارسة مهامهم إلا في إطار نفس الشركة وفي مكتب واحد.

    المادة 3:

    تكتسب الشركة الشخصيةالمعنوية،ويحق لها ممارسة المهنة من يوم تسجيلها في جدول الهيئة التي يوجدبدائرتها مقرها.
    يتعين تقييد الشركة بسجلات الضريبةالمهنية بعد مصادقة النقيب على نظامها الأساسي.

    المادة 4 :

    يوجه طلب تسجيل الشركة موقعا منطرف كل الشركاء إلى نقيب الهيئة،ويرفق الطلب بنسخة من العقد التأسيسي و من النظامالأساسي للشركة.

    المادة 5 :

    يحيل النقيب الطلب إلى مجلس الهيئة؛الذيعليه أن يبت فيه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصل النقيب بالطلب.
    يعتبر الطلب مقبولا إذا لم يتخذفيه المجلس قرارا في الأجل المذكور.

    المادة 6 :

    لا يمكن رفض الطلب إلا إذا تضمنالنظام الأساسي ما يخالف المقتضيات القانونية أو التنظيمية. تبلغ نسخة من الطلب ومرفقاته و نسخة من المقرر إلى الوكيل العام للملك،كما تبلغ نسخة من المقرر إلىالشركاء.

    المـادة 7 :

    تطبق المواد 3 إلى 6 أعلاه في حالةتأسيس الشركة عن طريق الاندماج أو الانفصال.

    المادة 8 :

    يمكن الطعن في مقرر المجلس وفقالقواعد المنصوص عليها في قانون المهنة.

    المادة 9 :

    تطبق مقتضيات المواد 4 و 5 و 6 و 8أعلاه في حالة تعديل النظام الأساسي.

     

الفرع الثاني : الأنظمة الأساسية – التسمية – الحصص – رأس المال- الأنصبة

    المادة 10 : وضع الأنظمة الأساسية

    يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة في نسخ أصلية بالقدرالكافي قصد: تسليم نسخة لكل واحد من المؤسسين؛ إيداع نسخة في مقر الشركة؛ استيفاءالإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. لا تقبل بين الشركاء أي وسيلة إثباتتخالف مضمون النظام الأساسي.

    المادة 11 : مضمون النظام الأساسي

    يتضمن النظام الأساسي البيانات التالية:

    ·        الاسمالشخصي و العائلي و موطن كل شريك؛

    ·        تسميةالشركة؛

    ·        عنوان مقرالشركة؛

    ·        مدةالشركة عند الاقتضاء؛

    ·        طبيعةوقيمة حصة كل شريك؛

    ·        مبلغ رأسالمال؛

    ·        عددالأنصبة الممثلة لرأس المال، وقيمة كل واحد منها و كيفية توزيعها بين الشركاءصلاحيات المسيرين، ومدة مهامهم، وشروط تعيينهم و عزلهم؛

    ·        الإشهادعلى التحرير الكلي للحصص المكونة لرأس المال.

    المادة 12 : تسمية الشركة

    تتكون تسمية الشركة من أسماء كل الشركاء أو بعضهم أو اسمأحدهم شريطة أن تضاف إليها في هاتين الحالتين الأخيرتين عبارة"وشركاؤهم". يمكن الاحتفاظ باسم شريك قديم في التسمية شريطة أن يكون هذاالاسم متبوعا بعبارة "سابقا"،ووجود شريك على الأقل ممن مارسوا المهنةداخل الشركة إلى جانب الشريك المحتفظ باسمه. تسبق أو تتبع التسمية دائما بعبارة" الشركة المدنية المهنية للمحاماة".

    المادة 13 : الحصص

    يمكن أن تكون حصصا :

    ·        1. الحقوقالمادية أو المعنوية، و خاصة تخلي المحامي عن موكليه لفائدة الشركة؛

    ·        2. الوثائق والأرشيفات، و بصفة عامة كل الأشياء المنقولة المعدة للاستعمال المهني؛

    ·        3. المبالغالنقدية .

    تقدم هذه الحصص عل سبيل الملكية أو الانتفاع. تحدد قيمةالحصص العينية عند تقديمها. يجب تحرير قيمة الحصص بالكامل عند تأسيس الشركة. لايمكن اعتبار عمل الشركاء حصة في تكوين الشركة.

    المادة 14 : رأس المال و الأنصبة

    يتكون رأس المال من مجموع الحصص النقدية و من المقابلالنقدي للحصص العينية،و يقسم إلى أنصبة متساوية القيمة.

الفرع الثالث : إجراءات الشهر

    المادة 15 :

    تشهر الشركة عن طريق تسجيلها في سجل خاص ممسوك بكتابةالهيئة،و تمسك الهيئة ملفا خاصا بكل شركة.

    لا يحتج ضد الأغيار إلا بالوقائع و التصرفات التي وقعشهرها.

    يمكن لكل ذي مصلحة أن يحصل على نفقته من كتابة الهيئةعلى مستخرج من النظام الأساسي لا يتضمن إلا البيانات التالية:

    ·        الأسماءالكاملة للشركاء و عناوينهم.

    ·        صلاحياتهم.

    ·        أحكاممسؤوليتهم تجاه الأغيار.

    ·        تسميةالشركة.

    ·        عنوانمقرها.

    ·        مدتها.

    ·        رأس مالها.

    ·        الأحكامالمتعلقة بحلها.


الباب الثاني سير الشركة

الفرع الأول الإدارة

    المادة 16 :

    يحدد النظام الأساسي شروط تعيين المسيرين و عزلهم،وسلطاتهم و مدة ولا يتهم وعند الاقتضاء المستحقات المتفق عليها.

    المادة 17 :

    يسأل كل واحد من الشركاء بصفة فردية عن خطئه تجاه الشركة و باقيالشركاء. تسأل الشركة عن خطأ الشريك إزاء الأغيار. لا يسأل الشركاء عن ديون الشركةإلا في حدود أنصبتهم فيها. لا يمكن للأغيار الرجوع على باقي الشركاء بالمسؤولية عنخطأ ثبت ارتكابه من طرف أحدهم.

    المادة 18 :

    يعقد الجمع العام مرة واحدة في السنة على الأقل. يمكن عقد جموععامة أخرى بناء على طلب نصف الشركاء على الأقل. يحدد النظام الأساسي شروط استدعاءالجمع العام. يتخذ الجمع العام للشركاء القرارات التي تتجاوز سلطات المسيرين.

    المادة 19 :

    تدون مداولات الجمع العام في محضر يوقعه الشركاء الحاضرون. يشار فيالمحضر بصفة خاصة إلى تاريخ و مكان الاجتماع، و جدول الأعمال بشكل مفصل،وهويةالشركاء الحاضرين أو ممثلي الغائبين منهم، و خلاصة المناقشات، و نص القراراتالخاضعة للتصويت و نتيجته. تضمن المحاضر في سجل خاص مرقم يؤشر عليه النقيبمسبقا،ويحفظ بمقر الشركة. تبلغ لنقيب الهيئة المسجلة بدائرة نفوذها الشركة،نسخ منمحاضر الجموع العامة للشركة و كذا جميع القرارات المتعلقة بتعديل نظامها الأساسي وتلك المتعلقة بانسحاب أحد الشركاء أو تفويت حصته في الشركة، داخل أجل خمسة عشر يوما.

    المادة 20 :

    لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الأنصبة التي يملكها في رأسالمال على أن لا تتجاوز نصف العدد الإجمالي للأصوات. يمكن للشريك أن يوكل - كتابة– شريكا آخر من أجل تمثيله في الجمع العام. لا ينعقد الجمع العام بصفة صحيحة إلاإذا كان الشركاء الممثلون لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل حاضرين أو ممثلين.يستدعى الشركاء مرة ثانية في حالة تعذر الحصول على هذا النصاب، ويبت الجمع العامبصفة صحيحة إذا كان عدد الشركاء الحاضرين اثنين عل الأقل و مالكين لثلث رأس المال.

    المادة 21 :

    تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية الأصوات التي يملكها الحاضرون مالم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر.

    المادة 22 :

    يعدل النظام الأساسي بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات كافة الشركاء. لايمكن الزيادة في التزامات الشركاء إلا بقرار يتخذ بالإجماع

    المادة 23 :

    توضع الحسابات السنوية للشركة و يحرر تقرير عن نتائجها بعد انتهاءالسنة المالية وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي. تخضع الوثائق المذكورةلموافقة الجمع العام خلال ثلاثة أشهر التابعة لانتهاء السنة المالية. توضع هذهالوثائق بمقر الشركة رهن إشارة الشركاء خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمع العام عل الأقل.

    المادة 24 :

    يمكن لكل شريك أن يطلع على الوثائقالمنصوص عليها في المادة 23، و على كافة السجلات و الوثائق المحاسبية الواجب مسكهابموجب المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل و كذا القواعد المحاسبيةالمتعلقة بالمهنة و جميع الوثائق التي تحوزها الشركة.

     

الفرع الثاني العمليات الواردة على الأنصبة

    المادة 25 :

    لا يمكن رهن أو بيع الأنصبة في المزاد العلني. يمكن للنقيب عند عجزأحد الشركاء عن تسديد ما ترتب بذمته بمقتضى مقرر قابل للتنفيذ،أن يجبره على تفويتحصته في رأسمال الشركة لهذه الأخيرة أو لأحد الشركاء إلا للأغيار من المحامين.يحدد النقيب قيمة حصة الشريك المدين و يتسلم مقابلها لأداء ما ترتب بذمة المحاميالشريك أو لتصفية الديون وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

    المادة 26 :

    لا يمكن للأغيار الطعن في صحة العمليات الواردة على الأنصبة فيمواجهة الشركة أو المستفيد من العملية. لا يمكن للمتضرر في هذه الحالة إلا الرجوعبالتعويض على المتسبب في الضرر.

    المادة 27 :

    يتوقف تفويت الأنصبة للأغيار على موافقة الشركة. يبلغ المفوت مشروعالتفويت للشركة و لكل شريك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. يجب أن تبديالشركة رأيها في مشروع التفويت داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل. يعتبر المشروعمقبولا إذا انصرم الأجل المذكور في الفقرة السابقة دون تبليغ قرار الشركة للمفوت.

    المادة 28 :

    إذا رفضت الشركة مشروع التفويت،عرضت على المفوت اقتناء أنصبته منطرفها أو من طرف أحد الشركاء أو الأغيار،بنفس ثمن مشروعه،داخل أجل ستة أشهر منتاريخ تبليغ قرار الرفض، و إلا اعتبرت قابلة للمشروع المقدم من طرف الشريك. يرفقتبليغ العرض للمفوت بالتزام الجهة التي تنوي اقتناء الأنصبة و إلا اعتبرت الشركةملتزمة به.

    المادة 29 :

    يبلغ الشريك الراغب في الانسحاب رغبته للشركة. تعرض الشركة علىالمعني بالأمر مشروعا لتفويت أنصبته تبعا لنفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 28.يعتبر طلب الشريك ملغى إذا انصرم الأجل دون تقديم المشروع من طرف الشركة، أو إذارفض المعني بالأمر المشروع المقترح.

    المادة 30 :

    يمنح الشريك الذي فقد صفة محام أجل ستة أشهر لتفويت أنصبته فيالشركة طبق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 أعلاه. تطبق المسطرةالمنصوص عليها في المادة 28 إذا انقضى الأجل دون تقديم أي مشروع للتفويت،و يكونالمشروع المقدم من طرف الشركة ملزما للمعنى بالأمر في هذه الحالة.

    المادة 31 :

    في حالة وفاة احد الشركاء،توجه الشركة لورثته إشعارا بضرورة مباشرةمسطرة تفويت أنصبته داخل أجل سنة من تاريخ التوصل،ما لم يباشروا المسطرة تلقائيا.

    المادة 32 :

    تطبق مقتضيات المادتين 27 و 28 على تفويت الأنصبة من طرف الورثة.

    المادة 33 :

    تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 إذا انقضى الأجل دونتقديم أي مشروع للتفويت، ويكون المشروع المقدم من طرف الشركة و المصادق عليه منطرف النقيب ملزما للورثة في هذه الحالة.

     

الفرع الثالث الشركاء الجدد – الزيادة في رأس المال – تمديد الشركة

    المادة 34 :

    يمكن في كل وقت أن ينضم للشركة شركاء جدد شريطة مراعاةالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

    المادة 35 :

    يتعين الزيادة في رأس المال إذا لم يكن انضمام الشريكالجديد نتيجة لتفويت الأنصبة.

    المادة 36 :

    يمكن للشركة الزيادة في رأس المال عن طريق إنشاء أنصبةجديدة.

    المادة 37 :

    يمكن تمديد مدة الشركة.

    المادة 38 :

    تعتبر القرارات المتخذة في إطار مواد هذا الفرع بمثابةتعديل للنظام الأساسي.

    المادة 39 :

    تطبق على الشركة جميع المقتضيات التشريعية و التنظيميةالمتعلقة بممارسة مهنة المحاماة؛ و بالخصوص الأعراف و التقاليد و حسن السلوك.

    المادة 40 :

    يجب أن يشار إلى الاسم المختار للشركة في جميع الوثائق والمراسلات و المحررات مسبوقا أو متبوعا بعبارة " الشركة المدنية المهنيةللمحامين". كما يجب على كل شريك أن يضمن ذلك في كل ما يصدر عنه بصفته هذه.

    المادة41 :

    يشار في الجدول بجانب اسم كل شريك،إلى اسم الشركة التيينتمي إليها. تحدث لائحة بأسماء الشركات لترفق بالجدول و تتضمن و جوبا البياناتالآتية:

    ·        اسم شركة؛

    ·        مقرالشركة ؛

    ·        أسماءجميع الشركاء.

    ·        يرتبالمحامون الأعضاء بحسب أقدميتهم في الجدول.

    ·        ترتبالشركات بحسب تاريخ تسجيلها باللائحة المذكورة.

    المادة 42 :

    ·        تمسك جميعالسجلات و الوثائق في اسم الشركة.

    ·        يجب علىالشركة أن تؤمن عن مسؤوليتها المهنية.

    المادة 43 :

    تطبق على الشركة و الشركاء المقتضيات المتعلقة بالتأديبفي القانون المنظم للمهنة.

    لا تكون الشركة محل متابعة تأديبية مستقلة عن تلك التييواجه بها الشركاء أو أحدهم

    المادة 44 :

    ·        يمكنإجبار كل شريك تمت مؤاخذته نهائيا بعقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثةأشهر و ما فوق، على مغادرة الشركة.

    ·        يتخذ هذاالمقرر بإجماع باقي الشركاء،دون الذين تمت مؤاخذتهم بنفس المخالفات.

    ·        يتم تفويتأنصبة الشريك الذي أجبر على مغادرة الشركة وفق الشروط الواردة في الفقرتين الثانيةو الثالثة من المادة 30 أعلاه.

    المادة 45 :

    لا يمكن للشريك الذي يوجد في وضعية المنع من المزاولة أوفي حالة التغاضي أن يزاول أي نشاط مهني و لا أن يكون مسيرا للشركة

    يحتفظ الشريك خلال هذه المدة، بصفته شريكا مع ما يترتبعن ذلك من حقوق وواجبات دون حقه في الأرباح المهنية.

    عند منع الشركة،أو الشركاء كلا أو بعضا، من مزاولةالمهنة يعين النقيب مسيرا للشركة من المحامين المسجلين في الجدول.

    المادة 46 :

    عند المنع الجزئي للشركاء من مزاولة المهنة،يعين النقيبمسيرا للشركة بعد الاستماع إلى رأي باقي الشركاء.

    المادة 47 :

    تزول مهمة التسيير عن المسير المشطب عليه ابتداء مناليوم الذي أصبح فيه قرار التشطيب قابلا للتنفيذ.

    المادة 48 :

    تراعى مقتضيات هذا الباب عند تصفية الشركة،ما لم يتعلقالأمر بحالتي البطلان و الحل نتيجة التشطيب على الشركة من اللائحة.

    المادة 49 :

    يعين المصفي وفق النظام الأساسي للشركة ما عدا فيالحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

    إذا لم يتم التنصيص في النظام الأساسي للشركة علىالتصفية،فإن تعيين المصفي يتم بقرار من الشركاء الذي عاينوا أو قرروا حل الشركة.

    يجب التنصيص في المقرر القضائي القاضي ببطلان الشركة أوبحلها على تعيين المصفي. يمكن اختيار المصفي من ضمن الشركاء أو من بين المحامينالمسجلين في الجدول. لا تسند مهام المصفي للمحامي الذي كان موضوع عقوبة تأديبية.

    المادة 50:

    يمثل المصفي الشركة و يسيرها خلال مدة تصفيتها، و يقوممقام الشركاء بجميع الأعمال المتعلقة بالشركة؛ كما يقوم بتصريف شؤون الشركة،من بيعالأصول و تصفية الخصوم و سداد الأعمال و توزيع الصافي، وفق مقتضيات النظام الأساسيللشركة. يمكن تحديد سلطات و صلاحيات المصفي من الجهة التي عينته.

    المادة 51:

    يقوم المصفي، خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق السنةالمالية،باستدعاء الشركاء أو ذوي حقوقهم لاطلاعهم عل تسيير و تصريف شؤون الشركة.يعرض المصفي التقرير النهائي،عند نهاية التصفية،على جمع عام إنهاء التصفية المكونمن الشركاء و ذوي الحقوق عند الاقتضاء لمعاينة قفل التصفية و منح التبرئة.

    المادة 52 :

    يبت جمع عام إنهاء التصفية في المصادقة على الحساباتالسنوية للشركة طبقا للنصاب القانوني المنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة. إذالم يتداول جمع عام إنهاء التصفية لسبب من الأسباب، أو رفض المصادقة على حساباتالمصفي، بتت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الشركة بطلبمن المصفي أو من كل ذي مصلحة.

    المادة 53 :

    تحدد أجرة المصفي بمقرر من الشركاء أو بمقتضى القرارالقضائي الذي عينه و تستخلص من الأرباح الصافية للشركة. يشعر المصفي نقيب الهيئةالمسجلة بها الشركة بقفل التصفية.

     

الفرع الرابع حالات البطلان و حل الشركة

    المادة 54:

    يودع القرار القضائي النهائي بالبطلان بالملف المفتوح بكتابةالهيئة بعد تأشير النقيب عليه.

    المادة 55:

    لا يمس بطلان الشركة صحة الأعمال المهنية التي قام بها المحامونالشركاء قبل التاريخ الذي أصبح فيه البطلان نهائيا.

    المادة 56:

    تنقضي الشركة بانتهاء مدتها مالم يتم الاتفاق على تمديدها . يمكنحل الشركة قبل انتهاء مدتها بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء المتوفرين على ثلاثةأرباع الأصوات. يعين المصفي من النقيب باقتراح من أغلبية الشركاء المتوفرين علىالأقل على نصف أنصبة الشركة، وتلقائيا عند غياب الاتفاق.

    المادة 57:

    يبلغ المصفي المعين بالقرار الصادر بتعيينه، و تودع النسخة الأصليةمن هذا القرار بالملف المفتوح باسم الشركة لدى هيئة المحامين المعنية،ويمكن لكل منله مصلحة أن يطلع عليها.

    المادة 58:

    تحل الشركة بقوة القانون عند التشطيب على جميع الشركاء أو علىالشركة. يتضمن قرار التشطيب حل الشركة و الأمر بتصفيتها. لا يمكن تعيين الشركاءالمشطب عليهم كمصفين.

    المادة 59:

    تودع نسخة أصلية من قرار التشطيب على الشركة القابل للنفاذ بالملفالمفتوح بكتابة الهيئة و تبلغ نسخة منه للسيد الوكيل العام للملك.

    المادة 60 :

    تحل الشركة بقوة القانون بوفاة جميع الشركاء، و يعين النقيب مصفيا.

    المادة 61 :

    تحل الشركة بقوة القانون بانسحاب جميع الشركاء،و تطبق عندئذمقتضيات المادتين 56 و 60 من هذا القانون.

    المادة 62 :

    يمكن للشريك الوحيد داخل أجل ستة أشهر أن يفوت طبقا لمقتضياتالمادتين 27 و 28 من هذا القانون جزءا من أنصبته في الشركة للغير. يمكن للشريكالوحيد أن يشارك بواسطة الاندماج في تأسيس شركة مدنية مهنية جديدة. يتم حل الشركةبقوة القانون ابتداء من تاريخ تقييد الشركة المدنية المهنية الجديدة. في غياب ذلكتحل الشركة بعد انقضاء الأجل المشار إليه أعلاه. يعين الشريك الوحيد مصفيا للشركةبقوة القانون،وعند رفضه أو امتناعه يعين نقيب الهيئة التي تنتمي إليها الشركةمصفيا. تتم تصفية الشركة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 63 :

    في حالة اندماج شركات مدنية مهنية،يتم حل كل شركة منها بقوةالقانون. يتوقف حل الشركة على التنفيذ النهائي للاندماج،وتقييد الشركة الجديدة.يقرر الاندماج بالنسبة لكل شركة ، بواسطة ثلاثة أرباع على الأقل من الشركاءالمتوفرين على ثلاثة أرباع الأصوات. عند غياب مقتضيات بالنظام الأساسي و عند غيابتعيين ممثل خاص وفق نفس شروط الأغلبية من طرف الجموع العامة التي قررتالاندماج،يقوم المسيرون جماعة بتكوين الشركة المدنية المهنية الجديدة. يقدمالمسيرون باسم الشركاء،طلب تقييد الشركة الجديدة إلى نقيب هيئة المحامين التيتنتمي إليها الشركة ضمن الشكليات المنصوص عليها في المادة 4 إلى 8 من هذا القانون.

     

الفرع الخامس مقتضيات عامة

    المادة 64 :

    يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن نقيب الهيئة وفق هذا القانونإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي توجد بدائرتها الهيئة التابعةلها الشركة.

    المادة 65 :

    يحق للوكيل العام للملك و لجميع الأطراف المعنية استئناف القراراتالمذكورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.

    المادة 66 :

    يعفى الطعن بالاستئناف المقدم من الوكيل العام للملك من أداءالوجيبة القضائية.

    المادة 67 :

    يتم تبليغ المقررات الصادرة بناء على هذا القانون بواسطة إحدىالوسائل التالية: بمفوض قضائي. برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام. بدفتر التداولالمفتوح بين النيابة العامة و الهيئة. بدفتر التداول المفتوح بين الهيئة و الأعضاءالمسجلين بجدولها.

    المادة 68 :

    يقدم الطعن بمقتضى مقال يوضع لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئنافمرفوع من طرف محام مسجل بأحد جداول إحدى هيآت المحامين بالمغرب. يجب أن يتضمنالمقال موجز الوقائع و الأسباب التي يستند عليها تحت طائلة عدم القبول. يعفى الطعنالمرفوع من الوكيل العام للملك من إلزامية تقديمه بواسطة محام.

    المادة 69 :

    تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول و أربعةمستشارين.

    المادة 70 :

    يستدعى النقيب و باقي الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الكتابية و عندالاقتضاء الشفوية.

    المادة 71 :

    تخضع للتعرض و الطعن بالنقض القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفقالشروط و القواعد و الآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.

    المادة 72 :

    جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون، هي آجال كاملة. لا يحسباليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء،و لا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل. إذاصادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

    المادة 73:

    تعد كل هيئة نظاما داخليا خاصا بالشركات المدنية للمحاماة،يدمج فينظامها الداخلي الخاص وفقا لأحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة.